[ الحديث 49 ]
49 مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُومُ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يَدْرِي صَلَّى شَيْئاً أَمْ لَا قَالَ يَسْتَقْبِلُ .
وَمَنْ سَهَا فِي رَكْعَتَيْنِ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ ثُمَّ ذَكَرَهُمَا وَقَدْ أَوْتَرَ أَعَادَهُمَا وَأَعَادَ الْوَتْرَ رَوَى ذَلِكَ
شرح
وذهب أكثر المتأخرين إلى الرجوع إلى العادة ، وهو حسن .
وقال السبط رحمه الله : لا يخلو متن هذا الحديث من إشكال ، لأن من لم يدر كم صلى ولا ما بقي كيف يمضي في شكه ؟ وغير بعيد أن يقال : إن المعنى فيه ليس كون الرجل دائما إذا شك لا يدري ما صلى ، بل ذكر عدم الدراية لكونه غاية الأفراد المشكوك فيها .
وحينئذ فقوله عليه السلام " يمضي على شكه " إنما هو في صورة يمكن المضي عليه ، فيرجع إلى أحكام الشك المستفادة من غيره ، وأنه يبني فيها على الجزم ، أو يبطل الصلاة فيبني فيها مع الكثرة على الشك لا على الجزم ولا يقطع الصلاة ، كما يستفاد من صحيح بعض الأخبار .
وربما يقال أيضا : إن معنى كونه لم يدر كم صلى يقينا أو ظنا ، لكن الشك لا بد أن يتعلق بشيء ، فيبني حينئذ على ما شك فيه .
الحديث التاسع والأربعون : صحيح .
قوله : فلا يدري صلى شيئا أم لا ظاهره أنه شك في الواحد قبل إكماله ، فيكون غير الشك بين الواحد