[ الحديث 38 ]
38 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلَا يَدْرِي رَكْعَتَانِ هِيَ أَوْ أَرْبَعٌ قَالَ يُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَيَتَشَهَّدُ وَيَنْصَرِفُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ .
[ الحديث 39 ]
39 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا لَمْ تَدْرِ أَرْبَعاً صَلَّيْتَ أَمْ رَكْعَتَيْنِ فَقُمْ وَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّمْ وَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلِّمْ وَاسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ ثُمَّ تُسَلِّمُ بَعْدَهُمَا .
[ الحديث 40 ]
40 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ
شرح
الحديث الثامن والثلاثون : صحيح .
الحديث التاسع والثلاثون : صحيح .
وظاهره البناء على الأقل وسجدتي السهو كما هو مذهب أكثر العامة ، فيمكن حمله على التقية . وقيل : بالتخيير مطلقا جمعا بين هذه الأخبار .
ويمكن تأويل هذا الخبر بما يوافق المشهور أيضا ، كما فهمه الشيخ رحمه الله ، فالسجدتان محمولتان على الاستحباب ، وحمله العلامة على ما إذا تكلم ناسيا ، وهو بعيد .
الحديث الأربعون : صحيح .
قوله عليه السلام : وإن كان تكلم أي : في الصلاة مطلقا ، أو بين الصلاة وصلاة الاحتياط ، ولعل الأخير أظهر ، والقول بالاستحباب لا يخلو من قوة .