قَالَ فَمَا ذَهَبَ وَهْمُهُ إِلَيْهِ إِنْ رَأَى أَنَّهُ فِي الثَّالِثَةِ وَفِي قَلْبِهِ مِنَ الرَّابِعَةِ شَيْءٌ سَلَّمَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ .
[ الحديث 37 ]
37 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
قوله : أفي الثالثة ظاهره عدم إتمام الركعة المشكوك فيها .
قوله عليه السلام : إن رأى أنه في الثالثة ينبغي حمله على الرجحان الضعيف الذي لا ينتهي إلى حد الظن المعتبر شرعا بقرينة أول الخبر ، ويمكن حمله على أنه تم الكلام عند قوله " فما ذهب إليه وهمه " .
ثم أنشأ حكم الشاك الذي لم يغلب على ظنه أحدهما بحمل التنوين في قوله " شيء " على التعظيم ، أي : احتمال قوي يساوي احتمال الثالثة ، أو بقدر المساواة في الكلام . وحمله على البناء على الأقل واستحباب الركعتين أبعد من هذا .
قوله عليه السلام : بينه وبين نفسه أي : مخفيا بحيث لا يطلع عليه أحد للتقية ، أو يكون مستحبا مطلقا .
قوله عليه السلام : بفاتحة الكتاب يدل على عدم الاجتزاء فيهما بالتسبيحات .
ويحتمل أن يكون المراد عدم وجوب السورة فيهما .
الحديث السابع والثلاثون : حسن .