[ الحديث 42 ]
42 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي صَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَمْ أَرْبَعاً قَالَ يُعِيدُ الصَّلَاةَ .
فَلَا يُنَافِي الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ لِأَنَّ هَذَا الْخَبَرَ مَحْمُولٌ عَلَى صَلَاةِ الْمَغْرِبِ أَوِ الْغَدَاةِ الَّتِي لَا يَجُوزُ فِيهِمَا الشَّكُّ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ شَكَّ فِي اثْنَتَيْنِ وَثَلَاثٍ وَأَرْبَعٍ وَاعْتَدَلَ وَهْمُهُ بَنَى عَلَى الْأَرْبَعِ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ قِيَامٍ وَتَشَهَّدَ وَسَلَّمَ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنْ جُلُوسٍ يَتَشَهَّدُ أَيْضاً وَيُسَلِّمُ
شرح
وصلاة الاحتياط للرخصة والتخفيف ، وتكون الإعادة أيضا مجزية . ولا يخفى ما فيه .
وبالجملة البناء على الأكثر أظهر وأشهر وأبعد من أقوال المخالفين .
الحديث الثاني والأربعون : صحيح .
قوله : لا يدري صلى ركعتين أم أربعا يمكن حمله على الشك قبل إكمال السجدتين ، وهذا الخبر مستند الصدوق في الحكم بالإعادة .
وقال في المدارك ، يمكن حملها على الاستحباب . « 1 » قوله رحمه الله : ثم صلى ركعتين من قيام قال في المدارك : هذا مذهب الأكثر . وقال ابن بابويه وابن الجنيد : يبني
هامش
( 1 ) المدارك ص 249 .