اعْتَدَلَ وَهْمُكَ فَانْصَرِفْ وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَأَنْتَ جَالِسٌ .
[ الحديث 35 ]
35 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِيمَنْ لَا يَدْرِي أَ ثَلَاثاً صَلَّى أَمْ أَرْبَعاً وَوَهْمُهُ فِي ذَلِكَ سَوَاءٌ قَالَ فَقَالَ إِذَا اعْتَدَلَ الْوَهْمُ فِي الثَّلَاثِ وَالْأَرْبَعِ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَةً وَهُوَ قَائِمٌ وَإِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ .
[ الحديث 36 ]
36 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُهُ ع عَنْ رَجُلٍ صَلَّى فَلَمْ يَدْرِ أَ فِي الثَّالِثَةِ هُوَ أَمْ فِي الرَّابِعَةِ
شرح
على اعتبار الظن ، والعمل بمقتضاه في باب الشك ، كذا ذكره الفاضل التستري رحمه الله .
قوله عليه السلام : فسلم وانصرف ظاهره عدم وجوب سجدتي السهو ، ردا على الصدوق رحمه الله .
الحديث الخامس والثلاثون : ضعيف .
وقال في المدارك : بهذه الرواية احتج القائلون بالتخيير في الاحتياط بين الركعة من قيام والركعتين من جلوس ، وهي ضعيفة بالإرسال وبعلي بن حديد ، فالأصح تعين الركعتين من جلوس ، كما هو ظاهر اختيار ابن أبي عقيل والجعفي لصحة مستنده . « 1 » الحديث السادس والثلاثون : موثق .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 249 .