[ الحديث 9 ]
9 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَعَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ لَا يَدْرِي أَ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ يُعِيدُ .
[ الحديث 10 ]
10 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ وَالْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْوَشَّاءِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الرِّضَا ع الْإِعَادَةُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ وَالسَّهْوُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ .
[ الحديث 11 ]
11 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع - عَنِ الرَّجُلِ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَتَيْنِ
شرح
الحديث التاسع : حسن كالصحيح .
الحديث العاشر : صحيح .
قوله عليه السلام : والسهو أي : العمل بالسهو وأحكامه ، وكان المراد بالسهو الشك .
والمشهور بين الأصحاب الإعادة في من شك في الأوليين من الرباعية ، بل قال العلامة في المنتهى « 1 » والشهيد في الذكرى : إنه قول علمائنا أجمع . إلا أبا جعفر بن بابويه فإنه قال : لو شك بين الركعة والركعتين فله البناء على الأقل . « 2 » الحديث الحادي عشر : حسن .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 415 .
( 2 ) الذكرى ص 224 .