الْأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَلَمْ يَدْرِ وَاحِدَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ .
[ الحديث 6 ]
6 فَضَالَةُ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَا يَدْرِي أَ رَكْعَةً صَلَّى أَمْ ثِنْتَيْنِ قَالَ يُعِيدُ .
[ الحديث 7 ]
7 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ هَارُونَ بْنِ خَارِجَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا سَهَوْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْهُمَا حَتَّى تُثْبِتَهُمَا .
[ الحديث 8 ]
8 وَعَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ قَالَ لِي إِذَا لَمْ تَحْفَظِ الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْ صَلَاتَكَ
شرح
الحديث السادس : صحيح .
الحديث السابع : صحيح .
قوله عليه السلام : في الركعتين الأوليين ظاهره الشك في عددهما ، وكذا الخبر الذي بعده .
الحديث الثامن : صحيح .
وقال السبط رحمه الله : فيها دلالة على إبطال الشك في الأوليين مع عدم الحفظ ، وربما يدعى ظهور الحفظ في اليقين ، واحتمال الظن لا يخفى قيامه ، نظرا إلى دلالة بعض الأخبار على الاكتفاء بالظن بحيث يتناول الأوليين ، وقد ورد خبر صحيح في الفقيه يدل على اعتبار اليقين في الأوليين .