[ الحديث 2 ]
2 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَفَضَالَةَ عَنِ حُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ مُصْعَبٍ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا شَكَكْتَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ فَأَعِدْ .
[ الحديث 3 ]
3 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ الْقَرَوِيِّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ وَابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا إِذَا لَمْ تَدْرِ أَ وَاحِدَةً صَلَّيْتَ أَمْ ثِنْتَيْنِ فَاسْتَقْبِلْ .
[ الحديث 4 ]
4 وَعَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ سَأَلَهُ الْفُضَيْلُ عَنِ السَّهْوِ فَقَالَ إِذَا شَكَكْتَ فِي الْأُولَيَيْنِ فَأَعِدْ .
[ الحديث 5 ]
5 الْحَسَنُ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ إِذَا سَهَا الرَّجُلُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
شرح
وظاهر المفيد في المقنعة « 1 » والشيخ في بعض كتبه وجوب الإعادة لكل شك تعلق بكيفية الأوليين كأعدادهما ، ونقله الشيخ عن بعض القدماء من علمائنا .
واستقرب العلامة في التذكرة البطلان إن تعلق الشك بركن من الأوليين ، ولعل الأقوى اختصاصه بأعداد الركعات .
الحديث الثاني : ضعيف .
الحديث الثالث : مجهول .
الحديث الرابع : ضعيف كالموثق .
الحديث الخامس : موثق .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 24 .