[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الرَّجُلُ يَقْرِضُ مِنْ شَعْرِهِ بِأَسْنَانِهِ أَ يَمْسَحُهُ بِالْمَاءِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الْحَدِيدِ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ الْخَبَرُ الْأَوَّلُ مِنْ أَنَّهُ يَمْسَحُ الْمَوْضِعَ بِالْمَاءِ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ دُونَ الْوُجُوبِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
[ الحديث 4 ]
4 مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَجِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع آخُذُ مِنْ أَظْفَارِي وَمِنْ شَارِبِي وَأَحْلِقُ رَأْسِي أَ فَأَغْتَسِلُ قَالَ لَا لَيْسَ عَلَيْكَ غُسْلٌ قُلْتُ فَأَتَوَضَّأُ قَالَ
شرح
الأمور فهو ممدوح ، قال سبحانه "وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ" « 1 » .
الحديث الثالث : موثق .
قوله عليه السلام : لا بأس قال الفاضل التستري رحمه الله : لعله يحتمل أن يكون المراد لا بأس بعدم المسح ، لأن المسح الذي ذكرناه إنما هو في الحديد أي : في ما قطع بالحديد ، فعلى هذا ما ذكره الشيخ لا يختص بالخبر الأول .
الحديث الرابع : صحيح .
هامش
( 1 ) سورة النحل : 125 .