[ الحديث 5 ]
5 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَتِ الْأَنْصَارُ تَعْمَلُ فِي نَوَاضِحِهَا وَأَمْوَالِهَا فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جَاءُوا فَتَأَذَّى النَّاسُ بِأَرْوَاحِ آبَاطِهِمْ وَأَجْسَادِهِمْ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ص بِالْغُسْلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَجَرَتْ بِذَلِكَ السُّنَّةُ .
[ الحديث 6 ]
6 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص عَلَى عَائِشَةَ
شرح
المطلوبية ، وإلا ففي انطباق الدليل عليه شيء .
الحديث الخامس : مجهول .
وفي القاموس : الإبط باطن المنكب ، وتكسر الباء ، وقد يؤنث ، والجمع آباط « 1 » .
ومن قال بأن لفظ الأمر للوجوب يستدل به عليه .
الحديث السادس : ضعيف .
ويدل على المنع من الغسل بالماء المسخن بالشمس ، وأنه يورث البرص وسيجيء أن العجن به أيضا يورث البرص .
وخص العلامة الكراهة بالأواني المنطبعة غير الذهب والفضة ، ونقل الإجماع على عدم كراهة ما يسخن في الحياض والبرك .
وقال في النهاية : القمقم ما يسخن فيه الماء من نحاس وغيره ويكون ضيق
هامش
( 1 ) القاموس 2 / 349 .