اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَنْصَرِفُ قَالَ قُلْتُ قَوْلُ الْعَبْدِ التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ قَالَ هَذَا اللُّطْفُ مِنَ الدُّعَاءِ يَلْطُفُ الْعَبْدَ رَبُّهُ .
[ الحديث 148 ]
148 وَعَنْهُ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ التَّشَهُّدُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع شَفْعٌ
شرح
قوله عليه السلام : هذا اللطف قال في القاموس : لطف كنصر لطفا بالضم رفق ودنا ولطف الله لك : أوصل إليك مرادك بلطف ، واللطف بالضم من الله التوفيق « 1 » .
الحديث الثامن والأربعون والمائة : مجهول .
قوله عليه السلام : شفع قال في الوافي : رد على العامة حيث حذفوا الشهادة بالرسالة من الصلاة ، وقد مضى أن أول من فعل ذلك ابن أروى يعني عثمان « 2 » . انتهى .
وأقول : لعل المراد أن التشهد في الصلاة مرتان ردا على الشافعي حيث قال :
الأول سنة والثاني فرض . وقال أبو حنيفة : كلاهما سنة لكن الجلوس في الثاني بقدر التشهد واجب . وقال مالك أيضا بالاستحباب . وكذا فهمه المحقق رحمه الله أيضا وغيره .
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 195 .
( 2 ) الوافي 2 / 115 .