[ الحديث 144 ]
144 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع يَقُولُ إِذَا جَلَسَ الرَّجُلُ لِلتَّشَهُّدِ فَحَمِدَ اللَّهَ أَجْزَأَهُ .
[ الحديث 145 ]
145 وَعَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ التَّشَهُّدُ الَّذِي فِي الثَّانِيَةِ يُجْزِي أَنْ أَقُولَهُ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 146 ]
146 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ - عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ حَبِيبٍ
شرح
ويمكن أن يقال : وجوب الصلاة لذكر اسمه صلى الله عليه وآله ، لا لخصوصية التشهد ، فلذا لم يذكر في تلك الأخبار .
الحديث الرابع والأربعون والمائة : مجهول .
قوله عليه السلام : فحمد الله أجزأه لعل المراد الإجزاء عن الأذكار المستحبة ، ردا على من يقول من العامة بوجوب التحيات ، وكذا قوله عليه السلام " لو كان كما يقولون واجبا على الناس هلكوا " ويمكن حمله على حال الضرورة كما قيل . والظاهر أن مراد الشيخ ما ذكرنا أولا .
الحديث الخامس والأربعون والمائة : صحيح .
" التشهد الذي في الثانية " أي : بإسقاط التحيات .
الحديث السادس والأربعون والمائة : مجهول .