يُعَقِّبَ بِأَصْحَابِهِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ فَقَالَ يُسَبِّحُ وَيَذْهَبُ مَنْ شَاءَ لِحَاجَتِهِ وَلَا يُعَقِّبُ رَجُلٌ لِتَعْقِيبِ الْإِمَامِ .
[ الحديث 155 ]
155 وَعَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ أَمَّ قَوْماً فَعَلَيْهِ أَنْ يَقْعُدَ بَعْدَ التَّسْلِيمِ وَلَا يَخْرُجَ عَنْ ذَلِكَ الْمَوْضِعِ حَتَّى يُتِمَّ الَّذِينَ خَلْفَهُ الَّذِينَ سُبِقُوا صَلَاتَهُمْ ذَلِكَ عَلَى كُلِّ إِمَامٍ وَاجِبٌ إِذَا عَلِمَ أَنَّ فِيهِمْ مَسْبُوقاً وَإِنْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ فِيهِمْ مَسْبُوقاً بِالصَّلَاةِ فَلْيَذْهَبْ حَيْثُ شَاءَ .
[ الحديث 156 ]
156 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ
شرح
قوله عليه السلام : يسبح لعل المراد تسبيح فاطمة عليها السلام . ويمكن أن يكون فاعل " يسبح " الإمام أو الموصول في " من شاء " .
قوله عليه السلام : ولا يعقب أي : زائدا على التسبيح ، أو التسبيح أيضا مستحب .
الحديث الخامس والخمسون والمائة : حسن .
وحمله الأصحاب على الاستحباب .
قال في النفلية : يستحب لزوم الإمام مكانه حتى يتم المسبوق صلاته وتعقيب المأموم مع الإمام ، والرواية بأنه ليس بلازم لا تدفع الاستحباب .
الحديث السادس والخمسون والمائة : ضعيف .