[ الحديث 41 ]
41 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي مُعَاذُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ لَا تَدَعْ أَنْ تَقْرَأَ بِ
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
وَ
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
فِي سَبْعِ مَوَاطِنَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَرَكْعَتَيِ الزَّوَالِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ فِي أَوَّلِ صَلَاةِ اللَّيْلِ وَرَكْعَتَيِ الْإِحْرَامِ وَالْفَجْرِ إِذَا أَصْبَحْتَ بِهِمَا وَرَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
شرح
قال الراغب : تقليب الله القلوب والبصائر صرفهما من رأي إلى رأي « 1 » .
وقال : الزيغ الميل عن الاستقامة « 2 » .
الحديث الحادي والأربعون : حسن .
قوله عليه السلام : إذا أصبحت بهما أي : فريضة الفجر إذا أخرتها إلى وقت الإسفار وانتشار الضوء ، فإنه لا يقرأ فيها السور الطوال حينئذ ، ويكتفي بالسورتين كما فهمه الأصحاب .
قال الفاضل التستري رحمه الله : يحتمل بحسب العبارة أن يكون المراد به نافلة الصبح إذا أصبحت بها ، وأن يكون صلاة الصبح إذا تجلل الصبح السماء وتعدى وقت الفضيلة ، ولعله حمله على الأول بعيد ، لأنه تقدم قراءته في نافلة الصبح ، وربما يقال : إنه تقدم قراءته فيها إذا صلاها قبل الفجر لا مطلقا .
هذا إذا حملنا قوله " قبل الفجر " على أن المراد إذا صليتهما قبل الفجر ، وأما إذا قلنا : إن المعنى أن الركعتين اللتين تصليان قبل الفجر ، أي : نافلة الصبح
هامش
( 1 ) مفردات الراغب ص 411 .
( 2 ) مفردات الراغب ص 217 .