أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع الْفَجْرَ فَقَرَأَ
وَالضُّحى
وَ
أَ لَمْ نَشْرَحْ
فِي رَكْعَةٍ .
وَأَمَّا النَّوَافِلُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَجْمَعَ الْإِنْسَانُ فِيهَا بَيْنَ سُورَتَيْنِ وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَنْ يُفَرِّقَ السُّورَةَ الْوَاحِدَةَ أَيْضاً وَقَدْ قَدَّمْنَا طَرَفاً مِمَّا يَدُلُّ عَلَيْهِ وَيَزِيدُهُ بَيَاناً مَا رَوَاهُ
[ الحديث 35 ]
35 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الْفَرِيضَةِ فَأَمَّا النَّافِلَةُ فَلَا بَأْسَ .
[ الحديث 36 ]
36 وَعَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَقْرُنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ فَقَالَ إِنَّ لِكُلِّ سُورَةٍ حَقّاً فَأَعْطِهَا حَقَّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ قُلْتُ فَيَقْطَعُ السُّورَةَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .
[ الحديث 37 ]
37 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ عَبْداً صَالِحاً ع هَلْ يَجُوزُ أَنْ يُقْرَأَ فِي صَلَاةِ اللَّيْلِ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فَقَالَ مَا كَانَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ
شرح
الحديث الخامس والثلاثون : موثق كالصحيح .
الحديث السادس والثلاثون : موثق كالصحيح .
وظاهره جواز التفريق .
الحديث السابع والثلاثون : صحيح على الظاهر .
والظاهر أن محمد بن القاسم هو ابن الفضيل ، وإن احتمل غيره ، والمراد بالعبد الصالح الرضا عليه السلام .