[ الحديث 2 ]
2 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْأَذَانِ فَقَالَ تَقُولُ - اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ - اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ - حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ .
[ الحديث 3 ]
3 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ
شرح
وقال الشيخ في النهاية بعد ما ذكر الأذان والإقامة على المشهور : هذا الذي ذكرناه هو المختار المعمول عليه . وقد روي سبعة وثلاثون فصلا في بعض الروايات ، وفي بعضها ثمانية وثلاثون فصلا ، وفي بعضها اثنان وأربعون فصلا . فأما من روى سبعة وثلاثين فصلا ، فإنه يقول في أول الإقامة أربع مرات " الله أكبر " وفي الباقي كما قدمناه . ومن روى ثمانية وثلاثين فصلا ، يضيف إلى ما قدمناه قول " لا إله إلا الله " أخرى في آخر الإقامة . ومن روى اثنين وأربعين فصلا ، فإنه يجعل في آخر الأذان التكبير أربع مرات وفي أول الإقامة أربع مرات ، وفي آخرها أيضا مثل ذلك أربع مرات ، ويقول : " لا إله إلا الله " مرتين في آخر الإقامة ، فإن عمل عامل على إحدى هذه الروايات لم يكن مأثوما « 1 » . انتهى .
فظهر أنه لم ينعقد إجماع على المشهور ، وإن أوهم كلمات بعضهم ذلك .
الحديث الثاني : صحيح .
الحديث الثالث : حسن كالصحيح .
هامش
( 1 ) النهاية ص 68 - 69 .