[ الحديث 6 ]
6 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ يَا زُرَارَةُ تَفْتَتِحُ الْأَذَانَ بِأَرْبَعِ تَكْبِيرَاتٍ وَتَخْتِمُهُ بِتَكْبِيرَتَيْنِ وَتَهْلِيلَتَيْنِ .
[ الحديث 7 ]
7 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْأَذَانُ مَثْنَى مَثْنَى وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةً وَاحِدَةً .
[ الحديث 8 ]
8 وَمَا رَوَاهُ سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ الْإِقَامَةُ مَرَّةً مَرَّةً إِلَّا قَوْلَهُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ فَإِنَّهُ مَرَّتَانِ
شرح
أو على أكملية الأربع لو لم يخالف الإجماع ، وقد ادعى في المنتهى « 1 » إجماعنا على الأربع ، ونسب خلافه إلى مالك وأبي يوسف ، وأجاب عن رواية ابن سنان بما ذكره الشيخ هنا . ولعله لو أجاب بحملها على التقية كان أولى .
وكان المناسب التعرض لما اشتمل عليه روايتا زرارة وابن بكير في كيفية الإقامة ، ولا يبعد حمل التخيير فيها أيضا لو لم يكن مخالفا للإجماع ، ونحن لم نحقق الإجماع في المقامين .
الحديث السادس : مجهول كالصحيح .
الحديث السابع : صحيح .
الحديث الثامن : صحيح .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 254 .