[ الحديث 9 ]
9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ قَالَ يَمْسَحُ فَوْقَ الْحِنَّاءِ .
[ الحديث 10 ]
10 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الَّذِي يَخْضِبُ رَأْسَهُ بِالْحِنَّاءِ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فِي الْوُضُوءِ قَالَ لَا يَجُوزُ حَتَّى يُصِيبَ بَشَرَةَ رَأْسِهِ الْمَاءُ .
فَالْوَجْهُ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الْخَبَرَيْنِ أَنَّهُ إِذَا أَمْكَنَ إِيصَالُ الْمَاءِ إِلَى الْبَشَرَةِ مِنْ غَيْرِ مَشَقَّةٍ فَلَا يَجُوزُ غَيْرُهُ فَإِذَا تَعَذَّرَ ذَلِكَ جَازَ أَنْ يَمْسَحَ فَوْقَ الْحِنَّاءِ وَالَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا قُلْنَاهُ
شرح
وفيه جواز المسح على الحناء ، وفيه بعد ، اللهم إلا أن لا يمنع من وصول اليد إلى البشرة . وإن كان من الإمام عليه السلام ، فلا مجال للكلام فيه ، كذا ذكره الوالد قدس سره .
ويمكن حمله على التقية ، أو على ما إذا كان الحناء في مقدم الرأس مما يلي الجبهة ، فالمراد بالمسح فوقه المسح على الموضع الخالي من الحناء من أعلى مقدم الرأس ، وإن كان بعيدا .
الحديث العاشر : مرفوع .
قوله رحمه الله : والذي يكشف لعل الكشف باعتبار أن الظاهر من طلي الرأس بعد الحلق أن يكون للدواء ، إذ لا زينة فيه ، فتفطن .