جَمِيعاً عَنْ أَبِي يَحْيَى الْحَنَّاطِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ صَلَاةِ النَّافِلَةِ بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ يَا بُنَيَّ لَوْ صَلَحَتِ النَّافِلَةُ فِي السَّفَرِ تَمَّتِ الْفَرِيضَةُ .
[ الحديث 11 ]
11 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى قَالَ سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنِ التَّطَوُّعِ بِالنَّهَارِ وَأَنَا فِي سَفَرٍ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ تَقْضِي صَلَاةَ اللَّيْلِ بِالنَّهَارِ وَأَنْتَ فِي سَفَرٍ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ صَلَاةُ النَّهَارِ الَّتِي أُصَلِّيهَا فِي الْحَضَرِ أَقْضِيهَا بِالنَّهَارِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ أَمَّا أَنَا فَلَا أَقْضِيهَا .
[ الحديث 12 ]
12 فَأَمَّا الْخَبَرُ الَّذِي رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَابِرٍ أَقْضِي صَلَاةَ النَّهَارِ بِاللَّيْلِ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَا فَقَالَ إِنَّكَ قُلْتَ نَعَمْ فَقَالَ إِنَّ ذَاكَ يُطِيقُ وَأَنْتَ لَا تُطِيقُ .
فَمَحْمُولٌ عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَضَاهُ لَمْ يَكُنْ مَأْثُوماً دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مَسْنُوناً أَوْ يَكُونُ
شرح
الحديث الحادي عشر : مجهول .
ويومي إلى كراهة قضاء النوافل التي فاتته في الحضر في السفر نهارا لاشتباهها بالأداء .
ويحتمل اختصاص الكراهة به عليه السلام لئلا يتبعه الناس فيفعلونها أداء .
وعلى التقادير يمكن تخصيصها بما إذا فعلها في أوقات الأداء .
الحديث الثاني عشر : صحيح .
قوله رحمه الله : دون أن يكون ذلك مسنونا فيه شيء ، لأنه إن لم يكن مسنونا يكون مأثوما للبدعة . ويحتمل أن يراد أنها