[ الحديث 4 ]
4 وَعَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فِي الْمَحْمِلِ .
وَهَذَانِ الْحَدِيثَانِ يَدُلَّانِ عَلَى شِدَّةِ تَأْكِيدِ هَذِهِ النَّوَافِلِ لِأَنَّهُ أَمَرَ بِهَا فِي حَالِ كَوْنِ الْإِنْسَانِ فِي الْمَحْمِلِ وَلَمْ يُسَوِّغْ تَرْكَهَا
[ الحديث 5 ]
5 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تَدَعْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ وَلَا فِي الْحَضَرِ وَكَانَ أَبِي لَا يَدَعُ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً بِاللَّيْلِ فِي سَفَرٍ وَلَا فِي حَضَرٍ .
[ الحديث 6 ]
6 وَعَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
شرح
قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل صوابه حمدان بن سليمان ، كما وقع في بعض نسخ الكافي « 1 » الذي هو الأصل لهذه الرواية ، إذ الراوي عن حمدان هو محمد بن يحيى كما في النجاشي « 2 » ، وليس كذلك حماد بن سليمان . انتهى .
الحديث الرابع : صحيح .
ويدل بإطلاقه على جواز إيقاعها في المحمل بدون ضرورة أيضا كما هو المشهور والخبر السابق مختص بحال الضرورة .
الحديث الخامس : صحيح .
الحديث السادس : صحيح .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 3 / 441 ، ح 11 وفيه أحمد بن سليمان .
( 2 ) رجال النجاشيّ ص 106 .