عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ كَانَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يُصَلِّي عَنْ وَلَدِهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ وَعَنْ وَالِدَيْهِ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ رَكْعَتَيْنِ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ وَكَيْفَ صَارَ لِلْوَلَدِ اللَّيْلُ قَالَ لِأَنَّ الْفِرَاشَ لِلْوَلَدِ قَالَ وَكَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا
إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
- وَ
إِنَّا أَعْطَيْناكَ الْكَوْثَرَ
.
[ الحديث 179 ]
179 الْعَبَّاسُ بْنُ مَعْرُوفٍ وَعَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ نَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ نُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَيْهَا فَقَالَ لَا يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ وَلَكِنِ ادْعُوا لَهَا
شرح
قوله عليه السلام : لأن الفراش للولد يمكن أن يكون المراد أن الفراش لما كان يرده بالليل يذكر ابنه فيصلي له .
الحديث التاسع والسبعون والمائة : ضعيف .
واختلف الأصحاب في تكرار الصلاة على الجنازة ، فقال العلامة في المختلف :
المشهور كراهة تكرار الصلاة على الميت « 1 » . وفي الذكرى « 2 » ظاهرهم اختصاص الكراهة بمن صلى على الميت . وقيد ابن إدريس الكراهة بالصلاة جماعة .
ويظهر من كلام الشيخ في الخلاف « 3 » اختصاص الكراهة بالمصلي المتحد .
واحتمل في الاستبصار « 4 » استحباب التكرار من المصلي الواحد وغيره .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة 1 / 120 .
( 2 ) الذكرى ص 60 .
( 3 ) الخلاف 1 / 295 ، مسألة : 83 .
( 4 ) الإستبصار 1 / 484 .