[ الحديث 176 ]
176 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يُوسُفَ عَنْ مُعَاذٍ الْجَوْهَرِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ جُمَيْعٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ عَلَى الْجِنَازَةِ صَلَّى عَلَى قَبْرِهِ .
[ الحديث 177 ]
177 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هَيْثَمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع شَيْءٌ يَصْنَعُهُ النَّاسُ عِنْدَنَا يَضَعُونَ أَيْدِيَهُمْ عَلَى الْقَبْرِ إِذَا دُفِنَ الْمَيِّتُ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يُدْرِكِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَأَمَّا مَنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فَلَا .
[ الحديث 178 ]
178 مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ
شرح
وجزم المحقق في المعتبر « 1 » بعدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا ، قال :
ولا أمنع الجواز .
واختار في المدارك عدم وجوب الصلاة بعد الدفن مطلقا ، وقال : لكن لا يبعد اختصاص الجواز بيوم الدفن « 2 » .
الحديث السادس والسبعون والمائة : ضعيف .
الحديث السابع والسبعون والمائة : حسن .
وكأنه محمول على نفي تأكد الاستحباب لمن أدرك الصلاة ، كما قال في الذكرى « 3 » .
الحديث الثامن والسبعون والمائة : صحيح .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 223 .
( 2 ) المدارك ص 240 .
( 3 ) الذكرى ص 67 .