[ الحديث 174 ]
174 الْعَبَّاسُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مَالِكٍ مَوْلَى الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا فَاتَتْكَ صَلَاةٌ عَلَى الْمَيِّتِ حَتَّى يُدْفَنَ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَقَدْ دُفِنَ .
[ الحديث 175 ]
175 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ
شرح
الحديث الرابع والسبعون والمائة : مجهول .
الحديث الخامس والسبعون والمائة : صحيح .
وذهب الأكثر ومنهم الشيخان وابن إدريس والمحقق إلى أن من لم يدرك الصلاة على الميت يجوز له أن يصلي على قبره يوما وليلة ، فإن زاد على ذلك لم تجز الصلاة عليه .
وإطلاق كلامهم يقتضي جواز الصلاة عليه كذلك ، وإن كان الميت قد صلي عليه قبل الدفن . وقال سلار : يصلي عليه إلى ثلاثة أيام . وقال ابن الجنيد : ما لم يتغير صورته .
واعترف المحقق في المعتبر « 1 » والعلامة في المنتهى « 2 » بعدم الوقوف في هذه التقديرات على مستند .
وقال ابن بابويه : من لم يدرك الصلاة على الميت صلى على القبر . ولم يوقت لها وقتا .
وأوجب العلامة الصلاة على من دفن بغير صلاة ومنع من الصلاة على غيره .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 223 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 / 450 .