[ الحديث 167 ]
167 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ سَيَابَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي بِئْرٍ مُحَرَّجٍ فَوَقَعَ فِيهِ رَجُلٌ فَمَاتَ فِيهِ فَلَمْ يُمْكِنْ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْبِئْرِ أَ يُتَوَضَّأُ فِي تِلْكَ الْبِئْرِ قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ فِيهِ تُعَطَّلُ وَتُجْعَلُ قَبْراً وَإِنْ أَمْكَنَ إِخْرَاجُهُ أُخْرِجَ وَغُسِّلَ وَدُفِنَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص حُرْمَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ مَيِّتاً كَحُرْمَتِهِ وَهُوَ حَيٌّ سَوَاءٌ .
[ الحديث 168 ]
168 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ فَاطِمَةَ ع كَانَتْ تَأْتِي قُبُورَ الشُّهَدَاءِ فِي كُلِّ غَدَاةِ سَبْتٍ فَتَأْتِي قَبْرَ حَمْزَةَ وَتَتَرَحَّمُ عَلَيْهِ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ
شرح
ويحتمل القول الأول والأخير - أعني قوله " فإذا مات " إلى آخره - أن يكونا من كلام ابن المغيرة ، لأن روايته عن البطائني بعيد إلا أن يكون بواسطة .
الحديث السابع والستون والمائة : مجهول .
وقد مر مع شرحه « 1 » .
الحديث الثامن والستون والمائة : مجهول .
ويدل على استحباب زيارة النساء لمقابر أقاربهن . وأما السبت فيحتمل استحباب الزيارة في غداته مطلقا أو لخصوص النساء ، فإن الرجال يزورون في الخميس والجمعة ، فاستحب لهن السبت لئلا يختلطن بهم ، مع أنه يحتمل أن تكون عليها السلام اختارت ذلك لذلك ، والأوسط أظهر .
هامش
( 1 ) راجع الحديث الثالث والأربعين من باب المياه في الزيادات .