[ الحديث 99 ]
99 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ تَنَوَّقُوا فِي الْأَكْفَانِ فَإِنَّكُمْ تُبْعَثُونَ بِهَا .
[ الحديث 100 ]
100 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ وَالْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالا سَأَلْنَاهُ عَنِ الْمَيِّتِ يَخْرُجُ مِنْهُ الشَّيْءُ بَعْدَ مَا يُفْرَغُ مِنْ غُسْلِهِ قَالَ يُغْسَلُ ذَلِكَ وَلَا يُعَادُ عَلَيْهِ الْغُسْلُ .
[ الحديث 101 ]
101 سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ غَالِبِ بْنِ عُثْمَانَ
شرح
الحديث التاسع والتسعون : صحيح .
وفي القاموس : تنيق في مطعمه وملبسه تجود وبالغ كتنوق « 1 » .
ولا ينافي هذا الخبر ما ورد أنهم يحشرون عراة ، إذ لعلهم ابتداء يحشرون عراة ثم يلبسون أكفانهم ، أو هذا في المؤمنين الكاملين وتلك في غيرهم . وما عمله النبي صلى الله عليه وآله في فاطمة بنت أسد رضي الله عنها كأنه لزيادة اطمئنانها .
وقد بسطنا الكلام في ذلك في كتابنا الكبير « 2 » .
الحديث المائة : ضعيف .
قوله عليه السلام : ولا يعاد عليه الغسل هذا هو المشهور ، وقال ابن أبي عقيل بوجوب إعادة الغسل ، والخبر يدفعه .
الحديث الحادي والمائة : موثق .
والغسل محمول على قبل الدفن على المشهور ، وإن كان الأحوط ذلك مطلقا .
هامش
( 1 ) القاموس 3 / 287 .
( 2 ) بحار الأنوار 81 / 312 .