تُعَصِّبَهُ فَافْعَلْ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ الرَّأْسُ قَدْ بَانَ مِنَ الْجَسَدِ وَهُوَ مَعَهُ كَيْفَ يُغَسَّلُ فَقَالَ يَغْسِلُ الرَّأْسَ إِذَا غَسَلَ الْيَدَيْنِ وَالسِّفْلَةَ بُدِئَ بِالرَّأْسِ ثُمَّ بِالْجَسَدِ ثُمَّ يُوضَعُ الْقُطْنُ فَوْقَ الرَّقَبَةِ وَيُضَمُّ إِلَيْهِ الرَّأْسُ وَيُجْعَلُ فِي الْكَفَنِ وَكَذَلِكَ إِذَا صِرْتَ إِلَى الْقَبْرِ تَنَاوَلْتَهُ مَعَ الْجَسَدِ وَأَدْخَلْتَهُ اللَّحْدَ وَوَجَّهْتَهُ لِلْقِبْلَةِ .
[ الحديث 95 ]
95 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ نُوحِ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ شِهَابِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْجُنُبِ أَ يُغَسِّلُ الْمَيِّتَ أَوْ مَنْ غَسَّلَ مَيِّتاً أَ يَأْتِي أَهْلَهُ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَقَالَ هُمَا سَوَاءٌ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ جُنُباً غَسَلَ يَدَيْهِ وَتَوَضَّأَ وَغَسَّلَ الْمَيِّتَ وَهُوَ جُنُبٌ وَإِنْ غَسَّلَ مَيِّتاً ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ أَتَى أَهْلَهُ وَيُجْزِيهِ غُسْلٌ وَاحِدٌ لَهُمَا .
[ الحديث 96 ]
96 عَلِيٌّ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ كَتَبَ أَحْمَدُ بْنُ الْقَاسِمِ
شرح
قوله عليه السلام : ووجهته للقبلة أي : عند إضجاعه يجعل الوجه أيضا مقابلا للقبلة .
الحديث الخامس والتسعون : حسن .
ويدل على استحباب الوضوء للجنب إذا أراد غسل الميت ، ولمن وجب عليه غسل المس إذا أراد الجماع ، وعلى جواز تغسيل الجنب الميت .
وقال في الدروس : منع الجعفي من مباشرة الجنب والحائض الغسل ، وهو نادر .
الحديث السادس والتسعون : صحيح .
ومحمول على أنه لم تكن تقية شديدة في غير الجريدة . وكان المراد