[ الحديث 4 ]
4 أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَا مَعْشَرَ النَّاسِ لَا أُلْفِيَنَّ رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ لَيْلًا فَانْتَظَرَ بِهِ الصُّبْحَ وَلَا رَجُلًا مَاتَ لَهُ مَيِّتٌ نَهَاراً فَانْتَظَرَ بِهِ اللَّيْلَ لَا تَنْتَظِرُوا بِمَوْتَاكُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا عَجِّلُوا بِهِمْ
شرح
الفرج لا ينافي استحباب قراءة " يس " أيضا عند الميت والمحتضر ، وإن كان أكثر الأخبار الواردة في ذلك عامية ، ويؤيده العمومات الواردة في بركة القرآن مطلقا وعند تلك الحالة .
الحديث الرابع : ضعيف .
قوله صلى الله عليه وآله : لا ألفين في أكثر نسخ هذا الكتاب والفقيه « 1 » بالفاء ، وفي بعضها والكافي « 2 » " لا ألقين " بالقاف .
أي : لا تفعلوا هذا الفعل حتى أجدكم أو ألقاكم تفعلونه من باب "فَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ" « 3 » على أن يكون نهيا تنزيهيا ، أو الأعم لأنه يحرم التأخير عند خوف المثلة والتغيير .
أو يكون نفيا للملاقاة بالشفاعة ، يعني : هذا التأخر يوجب أن لا أشفع فيكم على المبالغة ، أو نفيا بمعنى النهي .
قوله صلى الله عليه وآله : لا تنتظروا قال الوالد العلامة برد الله مضجعه : إما تأكيد ، أو نهي آخر عن التأخير
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 85 .
( 2 ) فروع الكافي 3 / 137 .
( 3 ) سورة البقرة : 132 .