لِأَبِي الْحَسَنِ ع الْمَرْأَةُ تَقْعُدُ عِنْدَ رَأْسِ الْمَرِيضِ وَهِيَ حَائِضٌ فِي حَدِّ الْمَوْتِ فَقَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تُمَرِّضَهُ وَإِذَا خَافُوا عَلَيْهِ وَقَرُبَ ذَلِكَ فَلْتُنَحَّى [ لْتُنَحَّ ] عَنْهُ وَعَنْ قُرْبِهِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِذَلِكَ .
[ الحديث 7 ]
7 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ رَجُلٍ عَنِ الْمِسْمَعِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَا تَحْضُرُ الْحَائِضُ الْمَيِّتَ وَلَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ وَلَا بَأْسَ أَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ
شرح
وقوله " وهي حائض " حال عن ضمير الفاعل في " تقعد " ، و " في حد الموت " حال عن " المريض " ، والأمر بالتنحي محمول على الاستحباب على المشهور .
قال في المعتبر : وبكراهة حضور الجنب والحائض عنده قال أهل العلم « 1 » .
انتهى .
والظاهر اختصاص الكراهة بزمان الاحتضار إلى أن يتحقق الموت ، ويحتمل استمرار كراهة الحضور ، وهل يزول بالتيمم عند تعذر الغسل ؟ فيه وجهان ، وهل يزول بانقطاع الدم قبل الغسل ؟ فيه وجهان أيضا ، ولعل زوال الكراهة في الصورتين أوجه .
وفي القاموس : التمريض حسن القيام على المريض « 2 » .
قوله : فلتنحى في الكافي : فلتنح « 3 » . وهو أظهر .
الحديث السابع : ضعيف .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 70 .
( 2 ) القاموس 2 / 344 .
( 3 ) فروع الكافي 3 / 138 .