عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ فَعَلَيْهِ إِعَادَةُ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَاتِ الَّتِي فَاتَتْهُ لِأَنَّ الثَّوْبَ خِلَافُ الْجَسَدِ فَاعْمَلْ عَلَى ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى
شرح
والقول بعدم إعادة الناسي مطلقا ، وحمل الإعادة على الاستحباب مطلقا وفي الوقت آكد لا يخلو من قوة ، والله يعلم .
قوله عليه السلام : لأن الثوب خلاف الجسد لعل المراد أن للبدن أحوالا مختصة لا تعرض الثوب كالنجاسة الحدثية ، لا أن النجاسة الخبثية الواردة على البدن يخالف حكمها حكم الثوب في ذلك .
وقيل : المراد أن نجاسة الثوب العينية خلاف نجاسة البدن الحكمية .