تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣
قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَلَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ بِالْمَاءِ قَالَ يَمْسَحُ بِالْمَاءِ وَيُعِيدُ الصَّلَاةَ لِأَنَّ الْحَدِيدَ نَجَسٌ وَقَالَ إِنَّ الْحَدِيدَ لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ وَالذَّهَبَ لِبَاسُ أَهْلِ الْجَنَّةِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مَا تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ مِنْ قَوْلِهِ ع سُئِلَ فَإِنْ صَلَّى وَلَمْ يَمْسَحْ مِنْ ذَلِكَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمَسْئُولُ الرَّاوِيَ لَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ صَرِيحٌ بِذِكْرِ الْمَسْئُولِ حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ لِأَنَّ مَسَّ الْحَدِيدِ لَيْسَ بِشَيْءٍ يُوجِبُ إِعَادَةَ الصَّلَاةِ

[ الحديث 27 ]

27 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكَسِرُ سَاعِدُهُ أَوْ مَوْضِعٌ مِنْ مَوَاضِعِ الْوُضُوءِ فَلَا يَقْدِرُ أَنْ يَمْسَحَ عَلَيْهِ بِحَالِ الْجَبْرِ إِذْ أُجْبِرَ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَلْيَضَعْ إِنَاءً فِيهِ مَاءٌ وَيَضَعُ مَوْضِعَ الْجَبْرِ فِي الْمَاءِ حَتَّى يَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جِلْدِهِ وَقَدْ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحُلَّهُ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى ضَرْبٍ مِنَ الِاسْتِحْبَابِ لِأَنَّا قَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ يُجْزِي مِنَ الْجَبَائِرِ أَنْ يُمْسَحَ عَلَيْهَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ حَلُّهَا وَإِذَا أَمْكَنَ حَلُّهَا فَلَا بُدَّ
شرح
أيضا ، ولم أر قائلا بحرمة الشرب منه ، والله يعلم . قوله عليه السلام : يمسح بالماء محمول على الاستحباب بقرينة المسح ، ولو كان نجسا لكان يجب غسله ، إلا أن يقال : الاكتفاء بالمسح لليبوسة ، لكن ظاهره مخالف لما أجمع عليه المسلمون . الحديث السابع والعشرون : موثق . قوله رحمه الله : إذا لم يمكن حلها قال الفاضل التستري رحمه الله : مع عدم إمكان الإيصال مطلقا مسلم ، وأما