يُصَلِّي وَقَدْ أَكَلَ اللَّحْمَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ وَإِنْ كَانَ لَبَناً لَمْ يُصَلِّ حَتَّى يَغْسِلَ يَدَهُ وَيَتَمَضْمَضَ .
[ الحديث 26 ]
26 عَنْهُ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ فَقَالَ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهِ وُضُوءٌ وَإِنَّمَا الْوُضُوءُ مِمَّا يَخْرُجُ لَيْسَ مِمَّا يَدْخُلُ .
[ الحديث 27 ]
27 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ شُرْبِ اللَّبَنِ أَلْبَانِ الْبَقَرِ وَالْإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَأَبْوَالِهَا وَلُحُومِهَا قَالَ لَا يُتَوَضَّأُ مِنْهُ .
[ الحديث 28 ]
28 الْعَيَّاشِيُّ أَبُو النَّضْرِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ صَاحِبُ الْبَطَنِ الْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَلَاتِهِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ
شرح
قوله عليه السلام : وإن كان لبنا إذ من اللبن يتغير الفم واليد سريعا بخلاف اللحم وغيره .
الحديث السادس والعشرون : حسن كالصحيح .
وكان فيه إيماء إلى عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة في الجملة .
الحديث السابع والعشرون : صحيح .
الحديث الثامن والعشرون : موثق .