[ الحديث 36 ]
36 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مِهْرَانَ الْجَمَّالِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْحِيَاضِ الَّتِي مَا بَيْنَ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ تَرِدُهَا السِّبَاعُ وَتَلَغُ فِيهَا الْكِلَابُ وَتَشْرَبُ مِنْهَا الْحَمِيرُ وَيَغْتَسِلُ مِنْهَا الْجُنُبُ وَيَتَوَضَّأُ مِنْهُ فَقَالَ وَكَمْ قَدْرُ الْمَاءِ قُلْتُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَإِلَى الرُّكْبَةِ فَقَالَ تَوَضَّأْ مِنْهُ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي هَذَيْنِ الْخَبَرَيْنِ وَمَا يَجْرِي مَجْرَاهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُمَا عَلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْمَاءُ أَكْثَرَ مِنْ كُرٍّ فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يُنَجَّسُ بِمَا يَقَعُ فِيهِ وَمَتَى كَانَ أَقَلَّ مِنَ الْكُرِّ فَإِنَّهُ يُنَجَّسُ عَلَى مَا قُلْنَاهُ
[ الحديث 37 ]
37 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ قَالَ حَدَّثَنِي صَاحِبٌ لِي ثِقَةٌ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَنْتَهِي إِلَى الْمَاءِ الْقَلِيلِ فِي الطَّرِيقِ فَيُرِيدُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَلَيْسَ مَعَهُ إِنَاءٌ وَالْمَاءُ فِي وَهْدَةٍ فَإِنْ هُوَ اغْتَسَلَ رَجَعَ غُسْلُهُ فِي الْمَاءِ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَنْضِحُ بِكَفٍّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَكَفّاً مِنْ خَلْفِهِ وَكَفّاً عَنْ يَمِينِهِ وَكَفّاً عَنْ شِمَالِهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ .
[ الحديث 38 ]
38 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى مَنْ يَسْأَلُهُ عَنِ
شرح
الحديث السادس والثلاثون : صحيح .
ويؤيد حمل الشيخ السؤال عن المقدار ، وإن أمكن أن يكون لعدم التغير فتدبر .
الحديث السابع والثلاثون : ضعيف على المشهور .
ويؤيد بعض المعاني المتقدمة .
الحديث الثامن والثلاثون : صحيح .