عَلَى مَا قَدَّمْنَا الْقَوْلَ فِيهِ
[ الحديث 32 ]
32 سَعْدٌ عَنْ مُوسَى بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ عَنْ بَشِيرٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَائِطٍ لَهُ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَنَزَحَ دَلْواً لِلْوُضُوءِ مِنْ رَكِيٍّ لَهُ فَخَرَجَ عَلَيْهِ قِطْعَةٌ مِنْ عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ فَأَكْفَأَ بِرَأْسِهِ وَتَوَضَّأَ بِالْبَاقِي .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَدْ بَيَّنَّا الْوَجْهَ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِيمَا مَضَى
[ الحديث 33 ]
33 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانٍ عَنْ زَكَّارِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع أَكُونُ فِي السَّفَرِ فَآتِي الْمَاءَ
شرح
وقيد الكثرة إما لاعتبار الكرية في البئر ، كما ذهب إليه بعض ، أو لعدم التغير على القول بعدم التنجس بدونه .
وعلى المشهور حمل على العذرات الطاهرة مجازا ، أو على ما إذا لم يصل العذرة إلى الماء ، بأن يكون الزنبيل مقيرا ، فقيد الكثرة للنزاهة والاستحباب ، والله يعلم .
الحديث الثاني والثلاثون : ضعيف .
قال الفاضل التستري رحمه الله : الذي رأيناه عبد الرحمن بن أبي حماد أبو القاسم الكوفي الصيرفي ، والظاهر أن المذكور في الكتاب هو هذا ، فيكون لفظة " أبي " محذوفا ، ففيه كلام . انتهى .
أقول : يمكن حمل العذرة في هذا الخبر على عذرة الحيوانات المأكولة اللحم .
الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف .