تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠

[ الحديث 2 ]

2 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ وَجَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا سَأَلَاهُ عَنْ إِمَامِ قَوْمٍ أَصَابَتْهُ فِي سَفَرٍ جَنَابَةٌ وَلَيْسَ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ مَا يَكْفِيهِ فِي الْغُسْلِ أَ يَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي بِهِمْ قَالَ لَا وَلَكِنْ يَتَيَمَّمُ وَيُصَلِّي فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً .

[ الحديث 3 ]

3 عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ أَمَّ قَوْماً وَهُوَ جُنُبٌ وَقَدْ تَيَمَّمَ وَهُمْ عَلَى طَهُورٍ قَالَ لَا بَأْسَ فَإِذَا تَيَمَّمَ الرَّجُلُ فَلْيَكُنْ ذَلِكَ فِي آخِرِ وَقْتٍ فَإِنْ فَاتَهُ الْمَاءُ فَلَنْ تَفُوتَهُ الْأَرْضُ
شرح
الحديث الثاني : صحيح . قال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه فيه أنه لا يضم الوضوء مع التيمم إذا تيمم بدلا من غسل الجنابة . وبالجملة إذا قلنا بانضمام الوضوء مع الغسل وتعذر الغسل وأمكن الوضوء لا يتوضأ ، فإن قلنا باستحباب الوضوء وبشرعيته مع غسل الجنابة تيمم بدلا عن الوضوء وإن أمكنه الوضوء ، كما يتيمم بدلا عن الغسل ، وسيجيء نحوه عن قريب . الحديث الثالث : موثق . وفيه إشعار بأن تأخير التيمم عن الوقت لرجاء حصول الماء . واعلم أن المشهور بين الأصحاب كراهة إمامة المتيمم بالمتوضين ، بل قال في المنتهى : إنه لا يعرف فيه خلافا ، إلا ما حكي عن محمد بن الحسن الشيباني من المنع من ذلك « 1 » .
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 1 / 373 .