[ الحديث 4 ]
4 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْفِيهِ لِوُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ أَ يَتَوَضَّأُ بِالْمَاءِ أَوْ يَتَيَمَّمُ قَالَ يَتَيَمَّمُ أَ لَا تَرَى أَنَّهُ جُعِلَ عَلَيْهِ نِصْفُ الطَّهُورِ .
[ الحديث 5 ]
5 الْحُسَيْنُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي السَّفَرِ وَلَيْسَ مَعَهُ إِلَّا مَاءٌ قَلِيلٌ يَخَافُ إِنْ هُوَ اغْتَسَلَ أَنْ يَعْطَشَ قَالَ إِنْ خَافَ عَطَشاً فَلَا يُهْرِقْ مِنْهُ قَطْرَةً وَلْيَتَيَمَّمْ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّ الصَّعِيدَ أَحَبُّ إِلَيَّ
شرح
ولولا ما يتخيل من انعقاد الإجماع على هذا الحكم لأمكن القول بجواز الإمامة على هذا الوجه من غير كراهة .
الحديث الرابع : ضعيف .
رواه في الفقيه « 1 » في الصحيح .
قوله عليه السلام : ألا ترى لعل المراد أنه بنى الأمر على التخفيف ، فأوجب عليه بدل الغسل مسح نصف أعضاء الوضوء بالتراب ، فيسقط عنه الوضوء .
الحديث الخامس : صحيح .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 57 .