20 بَابُ التَّيَمُّمِ وَأَحْكَامِهِ
[ الحديث 1 ]
1 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ السِّنْدِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ صَلَّى رَكْعَةً عَلَى تَيَمُّمٍ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ وَمَعَهُ قِرْبَتَانِ مِنْ مَاءٍ قَالَ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ وَيَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَبْنِي عَلَى وَاحِدَةٍ .
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى رَكْعَةً ثُمَّ أَحْدَثَ مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ سَاهِياً فَحِينَئِذٍ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي وَلَوْ كَانَ لَمْ يُحْدِثْ لَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ بَلْ كَانَ عَلَيْهِ أَنْ يَمْضِيَ فِي صَلَاتِهِ وَلَا يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا قُلْنَاهُ فِي غَيْرِهِ مِنْ أَنَّهُ إِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الِانْصِرَافُ لِأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ قَبْلَ آخِرِ الْوَقْتِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا جَازَ لَهُ الْبِنَاءُ وَكَانَ عَلَيْهِ الِاسْتِئْنَافُ فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا وَجْهَ لَهُ إِلَّا مَا قُلْنَاهُ
شرح
باب التيمم وأحكامه الحديث الأول : حسن كالصحيح .