تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣

[ الحديث 76 ]

76 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلٍ وَزُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَتَحْتَاطُ بِيَوْمٍ أَوِ اثْنَيْنِ ثُمَّ تَغْتَسِلُ كُلَّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَتَحْتَشِي لِصَلَاةِ الْغَدَاةِ وَتَغْتَسِلُ وَتَجْمَعُ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِغُسْلٍ وَتَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِغُسْلٍ فَإِذَا حَلَّتْ لَهَا الصَّلَاةُ حَلَّ لِزَوْجِهَا أَنْ يَغْشَاهَا
شرح
وظاهر الخبر جواز الاقتداء ببعض نسائها مطلقا ، وهو خلاف المعروف من مذهبهم ، بل قال أكثرهم : فإن اختلفن أو فقدن رجعت إلى عادة أقرانها . وحكي في المنتهى « 1 » عن المرتضى وابن بابويه عدم ذكر الأقران ومال إليه ، وأنكر المحقق في المعتبر « 2 » الرجوع إليهن ، وهو قوي . واعترض الشهيد في الذكرى « 3 » على المحقق ، بأن لفظ نسائها دال عليه ، لأن الإضافة تصدق بأدنى ملابسة ، وفيه نظر . واعتبر بعضهم في الأخير ، وبعضهم فيهما اتحاد البلد . الحديث السادس والسبعون : موثق . قوله عليه السلام : فإذا حلت أي : بالطهر ، أو بالغسل .
هامش
( 1 ) المنتهى 1 / 104 . ( 2 ) المعتبر ص 55 . ( 3 ) الذكرى ص 29 .