تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
أَيَّامَ أَقْرَائِهَا وَلَا وَقْتَ لَهَا إِلَّا أَيَّامَهَا قَلَّتْ أَوْ كَثُرَتْ وَأَمَّا سُنَّةُ الَّتِي قَدْ كَانَ لَهَا أَيَّامٌ مُتَقَدِّمَةٌ ثُمَّ اخْتَلَطَ عَلَيْهَا مِنْ طُولِ الدَّمِ وَزَادَتْ وَنَقَصَتْ حَتَّى أَغْفَلَتْ عَدَدَهَا وَمَوْضِعَهَا مِنَ الشَّهْرِ فَإِنَّ سُنَّتَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَذَلِكَ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ أَتَتِ النَّبِيَّ ص
شرح
يتعلق بالوضوء ، فتوجيهه إما بأن يحمل على الكثيرة ، فيتعلق قوله عليه السلام " لكل صلاة " بكل من الاغتسال والوضوء ، والمراد إما في وقت كل صلاة ، لأن الصلاتين تقعان في وقت واحد ، أو يحمل على التفريق . ويحتمل أن يكون المراد أنه ليس بحيض وإن سال ، لا أنها تتوضأ لكل صلاة وإن سال . واعلم أن المشهور في القليلة ، أي التي لا تثقب الكرسف الوضوء لكل صلاة وذهب ابن الجنيد إلى أنه يجب عليها في كل يوم وليلة غسل . وذكر الأصحاب تغيير القطنة وغسل الفرج ، ولم أجد عليه دليلا . وفي المتوسطة الغسل لصلاة الغداة وتغيير الخرقة مع ما تقدم . وسيأتي أن الظاهر أنها في حكم الكثيرة في وجوب ثلاثة أغسال ، كما اختاره جماعة من المتأخرين والمحقق في المعتبر « 1 » والعلامة في المنتهى « 2 » . قوله عليه السلام : ولا وقت لها في الكافي « 3 » بدون الواو ، وهو الظاهر .
هامش
( 1 ) المعتبر ص 64 . ( 2 ) منتهى المطلب 1 / 120 . ( 3 ) فروع الكافي 3 / 84 .