جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَخْتَضِبُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ وَلَا تُجْنِبُ وَعَلَيْهَا خِضَابٌ وَلَا يُجْنِبُ هُوَ وَعَلَيْهِ خِضَابٌ وَلَا يَخْتَضِبُ وَهُوَ جُنُبٌ .
قَوْلُهُ ع وَلَا يُجْنِبُ وَعَلَيْهِ خِضَابٌ يَعْنِي إِذَا كَانَ قَدْ أَجْنَبَ قَبْلُ وَلَمْ يَغْتَسِلْ بَعْدُ فَلَا يُجْنِبُ جَنَابَةً ثَانِيَةً وَعَلَيْهِ خِضَابٌ حَتَّى يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ الْأَوَّلَةِ وَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الْأَخْبَارَ خَرَجَتْ مَخْرَجَ الْكَرَاهَةِ لَا الْحَظْرِ
[ الحديث 94 ]
94 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ الْيَسَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ تَخْتَضِبُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
شرح
قوله عليه السلام : ولا يجنب وعليه خضاب لعله محمول على ما إذا لم يأخذ الحناء مأخذه .
قوله رحمه الله : يعني إذا كان قال الفاضل الأردبيلي قدس سره : ما فهمت مقصوده من هذا التأويل ، والذي أفهمه من الخبر أن المختضب لا يجنب قبل أن يأخذ الحناء مأخذه ، كما أشير إليه في الخبر السابق .
الحديث الرابع والتسعون : حسن .