أَنْ تَخْتَضِبَ بَعْدَ الْحَيْضِ ثُمَّ يَأْتِيَهَا الدَّمُ وَعَلَيْهَا الْخِضَابُ وَلَيْسَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَالْحُكْمِ فِي اسْتِئْنَافِهِ مَعَ الْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ
[ الحديث 89 ]
89 فَأَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع أَ يَخْتَضِبُ الرَّجُلُ وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ لَا قُلْتُ فَيُجْنِبُ وَهُوَ مُخْتَضِبٌ قَالَ لَا ثُمَّ سَكَتَ قَلِيلًا ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ أَ لَا أَدُلُّكَ عَلَى شَيْءٍ تَفْعَلُهُ قُلْتُ بَلَى قَالَ إِذَا اخْتَضَبْتَ بِالْحِنَّاءِ وَأَخَذَ الْحِنَّاءُ مَأْخَذَهُ وَبَلَغَ فَحِينَئِذٍ فَجَامِعْ
شرح
وردها إلى التطويل .
وقال المحقق الأردبيلي قدس سره : لا يخفى أن هذا الدليل لو تم لدل على عدم الجواز لا الكراهة ، ولدل على ذلك قبل الجنابة أيضا ، فالمعتمد هو النص ، وكان مراده احتمال المنع من وصول الماء .
قوله رحمه الله : ثم يأتيها الدم قال الفاضل التستري رحمه الله : لعل الدليل مشترك ، فإن أجاب بأنه يمكن إزالة المانع فكذا فيما تقدم ، ولعل الجواب بأن المانع هنا حصل قبل توجه التكليف من غير التزامه لوجوب إزالة المانع غير سليم .
الحديث التاسع والثمانون : ضعيف أيضا .
وكان أبا سعيد هو هشام بن حيان أبو سعيد المكاري ، أو أبو سعيد القماط .