8 بَابُ التَّيَمُّمِ وَأَحْكَامِهِ
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا فَقَدَ الْمُحْدِثُ الْمَاءَ أَوْ فَقَدَ مَا يَصِلُ بِهِ إِلَى الْمَاءِ أَوْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَاءِ حَائِلٌ مِنْ عَدُوٍّ أَوْ سَبُعٍ أَوْ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ أَوْ كَانَ مَرِيضاً يَخَافُ التَّلَفَ بِاسْتِعْمَالِ الْمَاءِ أَوْ كَانَ فِي بَرْدٍ أَوْ حَالٍ يَخَافُ عَلَى نَفْسِهِ فِيهَا مِنَ الطَّهُورِ بِالْمَاءِ
شرح
باب التيمم وأحكامه قوله رحمه الله : يخاف التلف هذا خلاف المشهور ، إذ لم يقيدوا المرض بالذي يخاف معه التلف ، بل اكتفوا بما يخاف منه الضرر ، وكذا البرد يكفي فيه خوف المرض والمشقة الشديدة .