بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ وَأَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَمِّهِ يَعْقُوبَ الْأَحْمَرِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ هَلْ تَخْتَضِبُ قَالَ لَا يُخَافُ عَلَيْهَا الشَّيْطَانُ عِنْدَ ذَلِكَ .
[ الحديث 93 ]
93 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ
شرح
قوله عليه السلام : لا يخاف عليها قال الوالد العلامة قدس الله روحه : الظاهر أن المراد به أنها إذا تزينت يرغب إليها الزوج ويتسلط الشيطان عليها بالجماع في الحيض ، أو على المرأة بكتمان حيضها ويجامعها الزوج .
الحديث الثالث والتسعون : مجهول .
وروى الكشي في عامر بن جذاعة مدحا وذما « 1 » .
وقال الفاضل التستري رحمه الله : كأنه عامر بن عبد الله بن جذاعة الذي رجح في الخلاصة « 2 » تعديله ، وفي الترجيح في نظري شيء .
وقال أيضا : في هذه الأخبار كما ترى دلالة على خلاف فتوى المصنف من عدم الحرج من الجنابة بعد الخضاب ، اللهم إلا أن يأول الفتوى بما لا يخالف الروايات .
هامش
( 1 ) إختيار معرفة الرجال 2 / 708 و 1 / 45 .
( 2 ) الخلاصة ص 124 .