عَلَى جَمِيعِهَا لِتَضَادِّهَا وَلَا عَلَى بَعْضِهَا لِأَنَّهُ لَيْسَ بَعْضُهَا بِالْعَمَلِ عَلَيْهِ أَوْلَى مِنْ بَعْضٍ وَالثَّانِيَةُ أَنَّهُ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ هَذِهِ الْأَخْبَارُ خَرَجَتْ مَخْرَجَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّ كُلَّ مَنْ يُخَالِفُنَا يَذْهَبُ إِلَى أَنَّ أَيَّامَ النِّفَاسِ أَكْثَرُ مِمَّا نَقُولُهُ وَلِهَذَا اخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ الْأَحَادِيثِ كَاخْتِلَافِ الْعَامَّةِ فِي مَذَاهِبِهِمْ فَكَأَنَّهُمْ أَفْتَوْا كُلَّ قَوْمٍ مِنْهُمْ عَلَى حَسَبِ مَا عَرَفُوا مِنْ آرَائِهِمْ
شرح
عليه خبر الآحاد ، ويلحقه وجوب العمل به بالمتواتر .
وضرب خلا عن تلك المؤيدات ، فهذا نسميه بخبر الواحد ، وقد قرر هذا الاصطلاح في صدر كتاب الاستبصار « 1 » ، وأخبار العشرة قد تأيدت بما نقل من الإجماع « 2 » .
قوله رحمه الله : لأنه ليس بعضها قال الفاضل التستري رحمه الله : لأحد أن يقول : إن القدر المشترك وهو ثمانية عشر مما اتفقت عليه ، وإنما اختلفت في الزيادة وعدمها فليعمل بالمشترك .
نعم مع القول بعدم وجوب العمل بأخبار الآحاد إذا خالفت ظاهر الآية يسقط هذا ، لا سيما مع تحقق الأخبار الدالة على أنها تقعد بقدر حيضها .
قوله رحمه الله : والثانية أنه يحتمل قال الفاضل التستري رحمه الله : القول بالثمانية عشر لا يحضرني قائل من العامة ، ويرشد المرسلة الآتية بوجود قائل منهم ، والثمانية عشر منقول عن السيد وابن الجنيد والصدوق والمفيد .
هامش
( 1 ) الإستبصار 1 / 3 .
( 2 ) الحبل المتين ص 56 .