تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
وَصَلَّتْ فَإِنْ جَازَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ تَعَصَّبَتْ وَاغْتَسَلَتْ ثُمَّ صَلَّتِ الْغَدَاةَ بِغُسْلٍ وَالظُّهْرَ وَالْعَصْرَ بِغُسْلٍ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِغُسْلٍ وَإِنْ لَمْ يَجُزِ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ قُلْتُ فَالْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَإِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَلَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ع قَالَ الصَّلَاةُ عِمَادُ دِينِكُمْ .

[ الحديث 69 ]

69 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الْمَاضِيَ ع عَنِ النُّفَسَاءِ وَكَمْ يَجِبُ عَلَيْهَا تَرْكُ الصَّلَاةِ قَالَ تَدَعُ الصَّلَاةَ مَا دَامَتْ تَرَى الدَّمَ
شرح
" فإن جاز الدم " أي : ظهر على ظاهر الكرسف . فيدل على أن حكم المتوسطة حكم الكثيرة ، كما هو ظاهر أكثر الأخبار ، والمراد تجاوزه عنه إلى الخرقة ، فيدل على أن حكمها حكم القليلة . قوله عليه السلام : صلت بغسل واحد ظاهره الغسل للقليلة ، كما قال به بعض العلماء . ويمكن أن يكون المراد بغسل واحد غسل انقطاع الحيض ، أي : يكفيها ذلك الغسل ولا يحتاج إلى غسل آخر ويكون المراد بتجاوز الكرسف ثقبه . والله يعلم قوله عليه السلام : عماد دينكم أي : لا يقوم دينكم إلا بها تشبيها للدين بفسطاط يكون عمادها الصلاة . الحديث التاسع والستون : صحيح أيضا .