[ الحديث 66 ]
66 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ دَاوُدَ مَوْلَى أَبِي الْمِعْزَى عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَحِيضُ ثُمَّ يَمْضِي وَقْتُ طُهْرِهَا وَهِيَ تَرَى الدَّمَ قَالَ فَقَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ إِنْ كَانَ حَيْضُهَا دُونَ الْعَشَرَةِ أَيَّامٍ فَإِنِ اسْتَمَرَّ الدَّمُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ وَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ اغْتَسَلَتْ وَصَلَّتْ .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَأَمَّا النُّفَسَاءُ وَهِيَ الَّتِي تَضَعُ حَمْلَهَا فَيَخْرُجُ مَعَهُ الدَّمُ فَعَلَيْهَا أَنْ تَعْتَزِلَ الصَّلَاةَ وَتَجْتَنِبَ الصَّوْمَ وَلَا تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي بَابِ الْحَيْضِ وَالْجُنُبِ فَإِذَا انْقَطَعَ دَمُهَا اسْتَبْرَأَتْ كَاسْتِبْرَاءِ الْحَائِضِ بِالْقُطْنِ فَإِذَا خَرَجَ نَقِيّاً مِنَ الدَّمِ غَسَلَتْ فَرْجَهَا مِنْهُ وَتَوَضَّأَتْ وُضُوءَ الصَّلَاةِ ثُمَّ اغْتَسَلَتْ كَمَا وَصَفْنَاهُ مِنَ الْغُسْلِ لِلْحَيْضِ وَالْجَنَابَةِ وَإِنْ خَرَجَ عَلَى الْقُطْنِ دَمٌ أَخَّرَتِ الْغُسْلَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النِّفَاسِ وَهُوَ انْقِطَاعُ الدَّمِ عَنْهَا فَقَدْ مَضَى فِيمَا تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَقْرَبَ الْمَسْجِدَ وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهَا الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ أَيَّامَ نِفَاسِهَا وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي
شرح
المراد عدم التجاوز عن العشرة .
الحديث السادس والستون : مرسل .
قوله رحمه الله : وهو انقطاع الدم عنها أي : إذا انقطع قبل أكثر النفاس .
قوله رحمه الله : فقد مضى فيما تقدم فيه تأمل ، إلا بتأويل أن دم النفاس دم الحيض المجتمع لغذاء الطفل .