تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

[ الحديث 57 ]

57 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ قَالَ الْمُسْتَحَاضَةُ إِذَا ثَقَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ اغْتَسَلَتْ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ وَلِلْفَجْرِ غُسْلًا فَإِنْ لَمْ يَجُزِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ كُلَّ يَوْمٍ مَرَّةً وَالْوُضُوءُ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَإِنْ أَرَادَ زَوْجُهَا أَنْ يَأْتِيَهَا فَحِينَ تَغْتَسِلُ هَذَا إِذَا كَانَ دَماً عَبِيطاً فَإِنْ كَانَتْ صُفْرَةٌ فَعَلَيْهَا الْوُضُوءُ .

[ الحديث 58 ]

58 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ
شرح
الحديث السابع والخمسون : موثق . ويدل على المشهور في المتوسطة في الجملة ، لكن لا يدل على خصوص صلاة الفجر . وفي الخبر أيضا تشويش ، إذ قوله عليه السلام " إذا ثقب الدم الكرسف " ظاهره خروج الدم منه إلى الجانب الآخر لا التجاوز عنه ، فقوله " إذا لم يجز " بقرينة المقابلة معناه عدم ظهوره على ظاهره فتكون قليلة ، فلا يوافق مذهبهم . وإن حمل الثقب على التجاوز بقرينة المقابلة يوافق المشهور . ويمكن حمله على الاستحباب للأخبار المعتبرة الكثيرة المعارضة ، أو على ما إذا سال الدم في اليوم مرة ، أو على أنه لا بد لها من تغيير القطنة كل يوم مرة ، ومعه يسيل الدم فيجب الغسل ، كما مر في خبر الصحاف ، ولذا قيده عليه السلام بالدم العبيط ، إذ الغالب فيه الكثرة والسيلان بعد إخراج القطنة ، أو في اليوم مرة . وفي الصفرة الغالب القلة وعدم تحقق شيء منهما . وبالجملة هذا القيد أيضا مما يضعف الخبر ، إذ لم يقل بظاهره أحد ولا بد فيه من تأويل . الحديث الثامن والخمسون : مجهول كالصحيح .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 65 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي