وَيُطْرَحُ فِي الْمَاءِ .
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَإِذَا مَاتَ رَجُلٌ مُسْلِمٌ بَيْنَ رِجَالٍ كُفَّارٍ وَنِسَاءٍ مُسْلِمَاتٍ لَيْسَ فِيهِنَّ لَهُ مَحْرَمٌ أُمِرَ بَعْضُ الْكُفَّارِ بِالْغُسْلِ وَغَسَلَهُ بِتَعْلِيمِ النِّسَاءِ لَهُ غُسْلَ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَكَذَلِكَ إِنْ مَاتَتِ امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ بَيْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ لَيْسَ لَهَا فِيهِمْ مَحْرَمٌ وَنِسَاءٍ كَافِرَاتٍ أَمَرَ الرِّجَالُ امْرَأَةً مِنْهُنَّ أَنْ تَغْتَسِلَ وَعَلَّمُوهَا تَغْسِيلَهَا عَلَى سُنَّةِ الْإِسْلَامِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ
[ الحديث 165 ]
165 مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ
شرح
قوله رحمه الله : أمر بعض الكفار بالغسل قال السيد رحمه الله في المدارك : هذا الحكم ذكره الشيخان وأتباعهما ، واستدل عليه برواية عمار ورواية عمرو بن خالد ، وهما ضعيفتا السند ، ومن ثم توقف في هذا الحكم المحقق في المعتبر ، واستقرب الدفن من غير غسل ، لأن الغسل مفتقر إلى النية ، والكافر لا تصح منه نية القربة .
والحق أنه متى ثبتت نجاسة الذمي ، أو توقف الغسل على النية تعين المصير إلى ما قاله في المعتبر ، وإن نوزع فيهما أمكن إثبات هذا الحكم بالعمومات لا بخصوص هذين الخبرين « 1 » .
الحديث الخامس والستون والمائة : موثق .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ص 77 .