لَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَيَصُبُّ عَلَيْهِ الْمَاءَ فَيَبْدَأُ بِالصَّبِّ مِنْ عِنْدِ رَأْسِهِ ثُمَّ يَدُورُ بِهِ مِنْ أَرْبَعِ جَوَانِبِهِ حَتَّى يَعُودَ إِلَى مَوْضِعِ الرَّأْسِ فَإِنْ بَقِيَ مِنَ الْمَاءِ شَيْءٌ صَبَّ عَلَى وَسَطِ الْقَبْرِ
[ الحديث 99 ]
99 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ وَأَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ وَذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ السُّنَّةُ فِي رَشِّ الْمَاءِ عَلَى الْقَبْرِ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَيَبْدَأَ مِنْ عِنْدِ الرَّأْسِ إِلَى عِنْدِ الرِّجْلِ ثُمَّ يَدُورَ عَلَى الْقَبْرِ مِنَ الْجَانِبِ الْآخَرِ ثُمَّ يَرُشَّ عَلَى وَسَطِ الْقَبْرِ فَكَذَلِكَ السُّنَّةُ فِيهِ .
[ الحديث 100 ]
100 أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ
شرح
قوله رحمه الله : ويصب عليه الماء لا خلاف في استحبابه .
قوله رحمه الله : فيبدأ بالصب لم يبين من الجانب القريب من القبلة ، أو من الجانب القريب من الصاب ، وكذا في الرواية .
الحديث التاسع والتسعون : موثق .
الحديث المائة : موثق .