بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُدْخَلَ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ جَرِيدَةٌ رَطْبَةٌ وَيُرْفَعَ قَبْرُهُ مِنَ الْأَرْضِ قَدْرَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ مَضْمُومَةٍ وَيُنْضَحَ عَلَيْهِ الْمَاءُ وَيُخَلَّى عَنْهُ .
[ الحديث 101 ]
101 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ لِي أَبِي ذَاتَ يَوْمٍ فِي مَرَضِهِ يَا بُنَيَّ أَدْخِلْ أُنَاساً مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حَتَّى أُشْهِدَهُمْ قَالَ فَأَدْخَلْتُ عَلَيْهِ أُنَاساً مِنْهُمْ فَقَالَ يَا جَعْفَرُ إِذَا أَنَا مِتُّ فَغَسِّلْنِي وَكَفِّنِّي وَارْفَعْ قَبْرِي أَرْبَعَ أَصَابِعَ وَرُشَّهُ بِالْمَاءِ فَلَمَّا خَرَجُوا قُلْتُ يَا أَبَتِ لَوْ أَمَرْتَنِي بِهَذَا صَنَعْتُهُ وَلِمَ تُرِيدُ أَنْ أُدْخِلَ عَلَيْكَ قَوْماً تُشْهِدُهُمْ قَالَ يَا بُنَيَّ أَرَدْتُ أَنْ لَا تُنَازَعَ
شرح
الحديث الحادي والمائة : حسن .
قال الفاضل التستري رحمه الله : ولعل الصواب وبهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب . وكان هذا المعنى مراده .
قوله عليه السلام : أردت أن لا تنازع قال الشيخ البهائي رحمه الله : أي لا ينازعك المخالفون في رفعه أربع أصابع ورشه بالماء ، فإنهم لا يفعلون ذلك ، ويكون لك عذر عندهم بأن أبي أوصى بذلك .
وقال الوالد العلامة طيب الله مرقده : الظاهر أن المراد أن لا ينازعك أحد في الإمامة ، فإن الوصية إليه دليل الإمامة ، كما في الأخبار المتواترة .
ويحتمل أن يكون المراد عدم المنازعة في هذه الأمور ، لكونها مخالفة لطرق العامة ، والأول أظهر ، والتعميم أولى .