[ الحديث 49 ]
49 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي الْمَرْأَةِ يَنْقَطِعُ عَنْهَا دَمُ الْحَيْضَةِ فِي آخِرِ أَيَّامِهَا قَالَ إِنْ أَصَابَ زَوْجَهَا شَبَقٌ فَلْيَأْمُرْهَا فَلْتَغْسِلْ فَرْجَهَا ثُمَّ يَمَسُّهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ .
فَأَمَّا الْأَخْبَارُ الَّتِي رَوَاهَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ مُجَامَعَتُهَا إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ مِثْلُ
شرح
الحديث التاسع والأربعون : موثق .
وهو مذكور في باب زيادات نكاح هذا الكتاب بطريق صحيح هكذا :
عنه - أي عن محمد بن يعقوب - عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام عن المرأة ينقطع عنها دم الحيض في آخر أيامها ، فقال : إذا أصاب - إلى آخره « 1 » .
وهذا دليل قوي على مختار الصدوق ، لكن ينافي مفهوم قراءة التخفيف ، إلا أن يقال : يكفي لصدق المفهوم جواز الوطء على بعض الشروط ، وأشار إلى أحد الشروط بقوله "فَإِذا تَطَهَّرْنَ" بأن يكون التطهر شاملا لغسل الفرج أيضا .
وما ذكره المفيد قدس سره أوفق بالآية على القراءتين ، بأن يحمل قراءة التخفيف على ذهاب الحرمة بعد النقاء ، والتشديد على الأعم من الكراهة والحرمة ويكون الأطهار بمعنى الاغتسال ، وقوله "فَإِذا تَطَهَّرْنَ" شاملا للغسل وغسل الفرج
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 7 / 486 ، ح 160 باب الزيادات في فقه النكاح .